السيد محمد تقي المدرسي

534

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 7 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، وكان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بينهم أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية لبنتين فصاعداً ، وأما إذا كانت الزوجة فلها الثمن ، والباقي يقسّم بينهم أخماساً ، وإن كان ذكراً - واحداً أو متعدداً - أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد بالتساوي ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 8 ) : إذا اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة ، فللزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وكذا لو كان الولد بنتاً واحدة مع الأبوين والزوجة فلها الثمن وتقسّم باقي التركة بين سائر الورثة أخماساً ، إن لم يكن للأم حاجب عن الردّ ، وإلا فلها السدس والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والثلث للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهن ، ولو كان ذكراً واحداً معهم أو كانوا ذكوراً وإناثاً فللأبوين الثلث ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد ، على ما سلف . ( مسألة 10 ) : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، سواء أكان أبوا الميت موجودين أم أحدهما أو لا ، في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر . ال ( مسألة 11 ) : يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، إن لم يكن فيه موانع الإرث المتقدمة ، ويُرَدّ عليه بالقرابة أيضاً ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة . ( مسألة 12 ) : أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذا أولاد الابن . ( مسألة 13 ) : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين .